عن تقصير كما لا يخفى ، فيكون معذورا عقلا (١).

ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها ، لكنّه إنّما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحقّ إذا لم يكن يعانده ، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.

هذا بعض الكلام ممّا يناسب المقام ، وأمّا بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة.

[الأمر] الثاني

[الترجيح والوهن بالظنّ]

الظنّ الذي لم يقم على حجّيّته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجّة ما لولاه لما كان بحجّة ، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجّة ، أو يرجّح به أحد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما ، أم لا؟

ومجمل القول في ذلك : أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجّيّة ، أو المرجّحيّة الراجعة إلى دليل الحجّيّة. كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجّيّة. فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظنّ بصدوره أو بصحّة مضمونه ودخوله بذلك تحت ما دلّ

__________________

(١) ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة ، بل استحقاقه دركة ، لنقصانه بسبب فقدانه للإيمان به تعالى أو برسوله أو لعدم معرفة أوليائه ، ضرورة أنّ نقصان الإنسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله تعالى ، وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات. وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات والآيات من خلود الكافر مطلقا ولو كان قاصرا. فقصوره إنّما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات ، لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنوّ نفسه وخساسته ، فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه بلم ذلك ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].

۴۱۹۱