الكلام في النقض والإبرام. وقد نبّهنا في غير مقام على أنّ مثله شرح الاسم ، وهو ممّا يجوز أن لا يكون بمطّرد ولا بمنعكس. فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ الّتي يطلق عليها المطلق أو من غيرها ممّا يناسب المقام (١).

[ما يطلق عليه المطلق]

فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض ... إلى غير ذلك من أسماء الكلّيّات من الجواهر والأعراض بل العرضيّات (٢).

__________________

ـ على الماهيّة من حيث هي. ويخرج بقولنا : (شيوعا حكميّا) ألفاظ العموم البدليّ ، لأنّ دلالتها على معنى شائع وضعيّ لا حكميّ». انتهى كلامه ملخّصا. الفصول الغرويّة : ٢١٧ ـ ٢١٨.

ولكن ناقش السيّد الإمام الخمينيّ في كلا التعريفين بوجوه :

الأوّل : أنّ ظاهرهما أنّ الإطلاق والتقييد من صفات اللفظ ، مع أنّ الظاهر أنّهما من صفات المعنى ، ضرورة أنّ نفس الطبيعة الّتي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون مقيّدة.

الثاني : أنّ الشيوع في جنسه ـ الّذي جعل صفة المعنى ـ إن كان المراد منه أنّه جزء مدلول اللفظ بحيث يكون الإطلاق دالّا على الشيوع ، فهو فاسد ، لأنّ المطلق هو ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كلّ قيد لوحظ فيه من غير دلالة على الخصوصيّات الفرديّة أو الحالات الشخصيّة. وإن كان المراد أنّه صفة المعنى وأنّ اللفظ لا يدلّ إلّا على المعنى ، وهو شائع في جنسه ، فيكون الشيوع في الجنس سريان المعنى في أفراده الذاتيّة ، فحينئذ يخرج من التعريفين إطلاق أفراد العموم ، مثل قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة / ١ ، وكذا إطلاق الأعلام الشخصيّة ، مثل قوله تعالى : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الحجّ / ٢٩ ، وكذا إطلاق المعاني الحرفيّة.

الثالث : أنّ التعريف المذكور ـ بكلا التعبيرين ـ غير منعكس ، لدخول بعض المقيّدات فيه ، كالرقبة المؤمنة ، فإنّه شائع في جنسه. راجع مناهج الوصول ٢ : ٣١٣ ـ ٣١٤.

(١) كعلم الجنس والمعرّف باللام ، فإنّ المطلق لا يصدق عليهما ، ولكنّهما يناسبانه.

(٢) والفرق بين العرض والعرضيّ في اصطلاح المصنّف رحمه‌الله أنّ العرض يطلق على الأعراض المتأصّلة الّتي كان بحذائها شيء في الخارج ، كالسواد والبياض. والعرضيّ يطلق على الامور الانتزاعيّة الّتي لا موطن لها إلّا وعاء الاعتبار ، كالزوجيّة والملكيّة والحرّيّة وغيرها.

وأنت خبير بأنّ هذا الاصطلاح خلاف اصطلاح أهل المعقول ، فإنّهم يصطلحون بالعرضيّ ـ

۴۱۹۱