فصل
[عدم الفرق بين أقسام الظنّ بالحكم]
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظنّ بالحكم من أمارة عليه ، وبين الظنّ به من أمارة متعلّقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغويّ فيما يورث الظنّ بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح.
ولا يخفى : أنّ اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان ممّا ينسدّ فيه باب العلم. فقول أهل اللغة حجّة فيما يورث الظنّ بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم ، لا يكاد يترتّب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصيّة أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجيّة ، إلّا فيما يثبت فيه حجّيّة مطلق الظنّ بالخصوص أو ذاك المخصوص.
ومثله الظنّ الحاصل بحكم شرعيّ كلّي من الظنّ بموضوع خارجيّ ، كالظنّ بأنّ راوي الخبر هو زرارة بن أعين ـ مثلا ـ لا آخر.
فانقدح : أنّ الظنون الرجاليّة مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجاليّ ، لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية.
تنبيه :
لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرّقة إلى مثل السند أو