جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادة ، يحكون الإجماع كثيرا.

كما أنّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب ، أنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام ، وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

وربما يتّفق لبعض الأوحديّ وجه آخر ، من تشرّفه برؤيته عليه‌السلام وأخذه الفتوى من جنابه عليه‌السلام (١) ، وإنّما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء (٢).

الأمر الثاني : [اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع]

أنّه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع ، فتارة ينقل رأيه عليه‌السلام في ضمن نقله حدسا ـ كما هو الغالب ـ أو حسّا ـ وهو نادر جدّا ـ ، واخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب (٣) عند ناقله عقلا أو عادة أو اتّفاقا. واختلاف ألفاظ النقل أيضا (٤) صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك ، أي في أنّه نقل السبب أو نقل السبب والمسبّب (٥).

الأمر الثالث : [حجّيّة الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم]

أنّه لا إشكال في حجّيّة الإجماع المنقول بأدلّة حجّيّة الخبر إذا كان نقله متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ (٦) ، لو لم نقل بأنّ نقله كذلك (٧) في زمان الغيبة موهون جدّا(٨).

__________________

(١) وهذا يسمّى : «الإجماع التشرّفيّ».

(٢) منها : التقيّة : ومنها : ما ورد في تكذيب من يدّعي رؤيته عليه‌السلام في زمن الغيبة.

(٣) وهو اتّفاق العلماء ، فقال ـ مثلا ـ : «أجمع أصحابنا».

(٤) أي : ولا يخفى اختلاف ألفاظ النقل كاختلاف نقل الإجماع.

(٥) وهو رأي المعصوم عليه‌السلام.

(٦) كما في الإجماع الدخوليّ.

(٧) أي : متضمّنا لنقل السبب والمسبّب عن حسّ.

(٨) لندرة هذا النحو من الإجماع.

۴۱۹۱