التفصيليّ بالحكم الفعليّ (١) لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر جيّدا.

الأمر السابع

[حجّيّة العلم الإجماليّ]

إنّه قد عرفت (٢) كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّة تامّة لتنجّزه ، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجماليّ كذلك (٣)؟

[المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه]

فيه إشكال (٤).

[القول المختار في المقام]

لا يبعد أن يقال (٥) : إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة

__________________

ـ الفرع الخامس : انّه إذا كان لأحد درهم عند الودعي وللآخر درهمان عنده ، فسرق أحد الدراهم ، فيحكم بأنّ لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف. مع أنّ الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الإجماليّ بأنّ تمام هذا الدرهم لأحدهما ، بل التنصيف يوجب إعطاء النصف لغير مالكه.

(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ ...» أو يقول : «من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ في تلك الموارد ...».

(٢) في الأمر الأوّل ، الصفحة : ٢٣٣ من هذا الجزء.

(٣) اعلم أنّ البحث عن العلم الإجماليّ يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّ العلم الإجماليّ هل يكون منجّزا ومثبتا للتكليف كما كان العلم التفصيليّ كذلك أم لا؟

المقام الثاني : هل يكون الامتثال الإجماليّ مسقطا للتكليف أم لا؟

(٤) بل فيه أقوال. ولكن المصنّف رحمه‌الله اقتصر على بيان مختاره وبيان ما ينسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وإن كان في النسبة نظر ، كما سيأتي.

(٥) وفي بعض النسخ : «ربما يقال».

۴۱۹۱