فصل

[هل يسري إجمال المخصّص إلى العامّ]

[الشبهة المفهوميّة (١)]

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا بأن كان دائرا بين الأقلّ والأكثر ، وكان منفصلا (٢) ، فلا يسري إجماله إلى العامّ (٣) ، لا حقيقة ولا حكما (٤) ، بل كان العامّ

__________________

(١) وهي فيما إذا فرض الشكّ في نفس مفهوم الخاصّ سعة وضيقا ، نحو قوله عليه‌السلام : «الخمس بعد المئونة» * الّذي خصّص عموم قوله تعالى : ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ** ـ بناء على أنّ المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة ، كما هو الحقّ ـ ، فيشكّ في أنّ المراد من المئونة هل هو خصوص ما يكون مئونة تمام طول السنة أو يشمل ما يخرج من المئونة قبل انتهاء السنة؟

* وسائل الشيعة ٦ : ٣٤٨ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.

** الأنفال / ٤١.

(٢) كالمثال السابق. وكما إذا ورد من المولى : «أكرم العلماء» ثمّ قال : «لا تكرم الفسّاق منهم» ، وفرضنا أنّ مفهوم الفاسق مجمل ، حيث لم يعلم أنّ المراد من الفاسق هل هو خصوص مرتكب الكبيرة أو ما يعمّ مرتكب الصغيرة.

(٣) فيصحّ التمسّك بعموم قوله تعالى : ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ ... على وجوب الخمس فيما يخرج عن المئونة قبل انتهاء السنة ، وبعموم «أكرم العلماء» على وجوب إكرام العالم الّذي يرتكب الصغيرة.

(٤) والفرق بينهما أنّه قد يسري إجمال المخصّص إلى العامّ وسرايته توجب رفع ظهور العامّ ، وحينئذ يقال : «يسرى إجماله إليه حقيقة». وقد يسرى إليه وتوجب رفع حجّيّة ظهوره ، وحينئذ يقال : «يسري إليه إجماله حكما».

۴۱۹۱