بما لا مزيد عليه (١) أنّه بحسبها أيضا واحد.

[القول بالجواز ودليله]

ثمّ إنّه قد استدلّ على الجواز بامور :

[الأمر الأوّل والجواب عنه]

منها : أنّه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التّهمة (٢) وفي الحمّام ، والصيام في السفر وفي بعض الأيّام(٣).

بيان الملازمة : أنّه لو لم يكن تعدّد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين (٤) في مورد مع تعدّدها ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضادّ ، بداهة تضادّها بأسرها ، والتالي (٥) باطل ، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمّام ، والصيام في السفر وفي العاشوراء ـ ولو في الحضر ـ ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار (٦).

__________________

(١) في المقدّمة الرابعة.

(٢) كالمعاطن والمزابل.

(٣) كصوم يوم عاشوراء.

وهذا الدليل هو الدليل الثاني من الأدلّة الّتي استدلّ بها المحقّق القميّ على الجواز. فراجع القوانين ١ : ١٤٢.

(٤) غير الوجوب والحرمة.

(٥) وهو عدم وقوع اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة.

(٦) الصلاة الواجبة في المسجد مثال لوقوع اجتماع الوجوب والاستحباب. والصلاة الواجبة في الدار مثال لوقوع اجتماع الوجوب والإباحة. والصلاة النافلة في المسجد مثال لوقوع اجتماع الاستحباب مع مثله. والصلاة النافلة في الدار مثال لوقوع اجتماع الاستحباب والإباحة.

۴۱۹۱