الثامن : [أقسام تعلّق النهي بالعبادة]

إنّ متعلّق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة (١) ، أو جزأها (٢) ، أو شرطها الخارج عنها (٣) ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة (٤) ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبيّة لأكوان الصلاة المنفكّة عنها.

لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع. وكذا القسم الثاني ، بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة (٥) ، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها (٦) إلّا مع الاقتصار

__________________

(١) كالنهي عن الصلاة في أيّام الحيض.

(٢) كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة.

(٣) كالنهي عن الطهارة.

(٤) فإنّ كلّ واحد منهما لا يكاد ينفكّ عن القراءة وإن كانت هي تنفكّ عن أحدهما ، فالنهي عن أيّهما يكون مساوقا للنهي عنها ، كما لا يخفى. منه [أعلى الله مقامه].

(٥) فالنهي عنه نهي عن العبادة.

(٦) بل إنّما يقتضي بطلان ذلك الجزء.

وأورد عليه المحقّق النائينيّ ، فذهب إلى أنّ النهي عن الجزء يدلّ على فساد العبادة. ومحصّل كلامه : أنّ الجزء المنهي عنه إمّا أن يؤخذ فيه العدد الخاصّ كالسورة بناء على حرمة القران ، وإمّا أن لا يؤخذ فيه عدد خاصّ.

أمّا الأوّل : فالنهي المتعلّق به يقتضي فساد العبادة لا محالة ، لأنّه إن لم يأت غيره كانت العبادة باطلة ، لعدم الإتيان بجزئها ، وإن لم يقتصر عليه وأتى بغيره تبطل العبادة ، للزوم القران.

وأمّا الثاني : فالنهي المتعلّق به يقتضي فساد العبادة لوجهين :

الأوّل : أنّ دليل الحرمة يخصّص دليل جواز القران بغير الفرد المنهي عنه ، فيحرم القران لا محالة.

الثاني : أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا. ويترتّب عليه ثلاثة امور توجب بطلان العبادة المشتملة على أحدها :

١ ـ كون الجزء مانعا عن صحّة العبادة ، إذ لا يراد بالمانع سوى ما أخذ عدمه فيها ، فمع وجوده تبطل العبادة.

٢ ـ كونه زيادة في الفريضة ، وهي مبطلة.

٣ ـ خروجه عن أدلّة جواز مطلق التكلّم في العبادة ، لاختصاصها بغير الفرد المحرّم ، فيندرج الفرد المحرّم في عموم أدلّة مبطليّة التكلّم. فوائد الاصول ٢ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦.

وأجاب عنه السيّد الخوئيّ بأنّ حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القران في ـ

۴۱۹۱