خارجا ، كالصلاة في مواضع التّهمة ، بناء على كون النهي عنها لأجل اتّحادها مع الكون في مواضعها.

أمّا القسم الأوّل : فالنهي تنزيها عنه ـ بعد الإجماع على أنّه يقع صحيحا (١) ، ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمّة عليهم‌السلام على الترك (٢) ـ إمّا (٣) لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك ـ كالفعل ـ ذا مصلحة موافقة (٤) للغرض ، وإن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهمّ في البين ، وإلّا فيتعيّن الأهمّ ، وإن كان الآخر يقع صحيحا حيث إنّه كان راجحا وموافقا للغرض ، كما هو الحال في سائر المستحبّات المتزاحمات بل الواجبات. وأرجحيّة الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا (٥) ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة

__________________

(١) ذكر الإجماع عليه في الغنية (الجوامع الفقهيّة : ٥٧٣) ، وجواهر الكلام ١٧ : ١٠٨.

(٢) راجع الوسائل ٧ : ٣٣٩ ، الباب ٢١ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) خبر لقوله : «فالنهي تنزيها عنه» ، وشروع في بيان الجواب عن القسم الأوّل من العبادات المكروهة.

وقد أجاب عنه المصنّف رحمه‌الله بوجوه ثلاثة. وهذا أوّلها. وحاصله : أنّ الوجه في النهي التنزيهيّ عن صوم يوم عاشوراء هو انطباق عنوان راجح ذي مصلحة على تركه ـ كعنوان مخالفة بني اميّة ـ ، فيكون تركه ذا مصلحة كما كان فعله ذا مصلحة. غاية الأمر أنّ مصلحة تركه أكثر من مصلحة الفعل ، ولذا يرجّح عليه. وعندئذ يكون الفعل والترك من قبيل المستحبّين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أحدهما أهمّ من الآخر ، وإلّا فيقدّم الأهمّ مع بقاء الآخر على مصلحته اللازمة في صحّة العبادة ؛ فلو صام يوم العاشوراء صحّ.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح إمّا أن يقول : «ذا مصلحة وموافقة ...» ، فيكون قوله : «موافقة» معطوفا على قوله : «مصلحة» ، ومعناه : ويكون الترك ذا موافقة للغرض. وإمّا أن يقول : «ذا مصلحة وموافقا للغرض» كي يكون معطوفا على قوله : «ذا مصلحة» ، ومعناه : ويكون الترك موافقا للغرض.

(٥) ربّما يقال : إنّ أرجحيّة الترك وإن لم توجب منقصة وحزازة في الفعل أصلا ، إلّا أنّه توجب المنع منه فعلا والبعث إلى الترك قطعا ، كما لا يخفى. ولذا كان ضدّ الواجب ـ بناء على ـ

۴۱۹۱