فصل
[مفهوم الوصف]
الظاهر أنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه (١) مطلقا (٢) ؛ لعدم ثبوت الوضع (٣) ؛
__________________
(١) كالحال والتميز وغيرهما.
(٢) أي : سواء اعتمد الوصف على الموصوف ، كقوله صلىاللهعليهوآله ـ كما في عوالي اللئالي ١ : ٣٩٩ ـ : «في الغنم السائمة زكاة» ، أو لم يعتمد على الموصوف بل كان الوصف نفسه موضوعا للحكم ، نحو قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما.﴾ المائدة / ٣٨.
فموضوع البحث في مفهوم الوصف ـ عند المصنّف رحمهالله ـ هو مطلق الوصف ، سواء اعتمد على الموصوف أم لا ، كما هو الظاهر أيضا من مطارح الأنظار : ١٨٤ والفصول الغرويّة : ١٥١.
وخالفه المحقّق النائينيّ وخصّ النزاع بالوصف المعتمد ، فأفاد ما ملخّصه : «أنّ الحقّ هو اختصاص النزاع بالوصف المعتمد دون غيره ، فإنّ الوصف غير المعتمد على الموصوف ليس إلّا اللقب. والالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا إنّما هو لخروج الكلام عن اللغويّة. وهذا لا يجري في مثل «أكرم عالما» ، فإنّ موضوع الحكم لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له ، لا إثباته وانتفائه عن غيره. فالأولى أن يجعل عنوان البحث هكذا : لو نعّت موضوع القضيّة بنعت فهل يدلّ ذكر النعت بعد المنعوت على انتفاء الحكم عن ذات المنعوت غير المتّصف بهذا الوصف مطلقا ، أو لا يدلّ مطلقا ، أو يفصّل بين الوصف المشعر بعلّية مبدأ اشتقاقه للحكم وبين غيره؟». فوائد الاصول ٢ : ٢١٥.
والسيّد المحقّق الخوئيّ وافق استاذه المحقّق النائينيّ. وخالفه الإمام الخمينيّ واختار مذهب المصنّف رحمهالله. راجع المحاضرات ٥ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢١٥.
(٣) أي : عدم ثبوت وضع الوصف للدلالة على العلّيّة المنحصرة الّتي هي الملاك في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف.