وقياس حكم العقل بكون الظنّ مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح (١) لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنّه مع الفارق ، ضرورة أنّ حكمه في العلم على نحو التنجّز ، وفيه على نحو التعليق.
ثمّ لا يكاد ينقضي تعجّبي لم خصّصوا الإشكال بالنهي عن القياس ، مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظنّ ، بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع أنّه لا يظنّ بأحد أن يستشكل بذلك. وليس إلّا لأجل أنّ حكمه به معلّق على عدم النصب ، ومعه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظنّ ، فتدبّر جيّدا.
[فساد ما ذكره بعض المحقّقين في الجواب عن الإشكال]
وقد انقدح بذلك : أنّه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة بأنّ المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة (٢) ، وأخرى بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة (٣). وذلك لبداهة أنّه إنّما يشكل بخروجه ـ بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه في نفسه ـ بملاحظة حكم العقل بحجّيّة الظنّ ؛ ولا يكاد يجدي صحّته كذلك في ذبّ الإشكال (٤) في صحّته بهذا اللحاظ ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.
وأمّا ما قيل في جوابه ـ من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد (٥) ، أو منع
__________________
(١) هذا ما ذكره الشيخ في فرائد الاصول ١ : ٥٢٧.
(٢) وهذا سابع الوجوه الّتي تعرّض لها الشيخ في الجواب عن الإشكال. راجع فرائد الاصول ١ : ٥٢٩ ـ ٥٣١.
(٣) وهذا سادس الوجوه الّتي تعرّض لها الشيخ في الجواب عن الإشكال واختاره سابقا. ثمّ استشكل فيه هنا. راجع فرائد الاصول ١ : ٥٢٨.
(٤) وفي النسخ : «الذبّ عن الإشكال». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) وهذا أوّل الوجوه السبعة المذكورة في فرائد الاصول ١ : ٥١٧. وذكره أيضا المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٤٤٩ و ٢ : ١١٣.