فصل
في الوجوه العقليّة الّتي اقيمت على حجّيّة خبر الواحد
[الوجه الأوّل : دليل الانسداد الصغير (١)]
__________________
(١) قال المحقّق العراقيّ في هامش فوائد الاصول ٢ : ١٠٢ : «ميزان الكبر والصغر في باب الانسداد كبر دائرة العلم الإجماليّ وصغرها». وتوضيحه : أنّ العلم الإجماليّ على قسمين :
أحدهما : العلم الإجماليّ الكبير. وهو العلم الإجماليّ الذي كانت دائرة أطرافه وسيعة ، بحيث يشمل جميع المشتبهات من الأخبار والأمارات الظنّية المعتبرة وغير المعتبرة ـ من الشهرات والإجماعات والأولويات ـ. فإذا انتهت المقدّمات المرتّبة في الانسداد إلى حجّيّة مطلق الظنّ ـ من أيّ طريق كان ـ فهو دليل الانسداد الكبير.
ثانيهما : العلم الإجماليّ الصغير. وهو العلم الإجماليّ الذي كانت دائرة أطرافه ضيقة ، بأن تكون أطرافه خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. وإذا انتهت المقدّمات المرتّبة في الانسداد إلى حجّيّة الظنّ الحاصل من طريق خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة فهو دليل الانسداد الصغير.
وفرّق المحقّق النائينيّ بين الانسدادين بأنّ الفرق بينهما أنّ مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ، ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها ؛ وأمّا مقدّمات الانسداد الصغير فإنّما تجري في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية ـ من العلم بصدور الخبر ، والعلم بجهة صدوره ، وكون الخبر ظاهرا في المعنى المنطبق عليه ، وحجّيّة الظهور ـ ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها. فوائد الاصول ٣ : ١٩٦ ـ ١٩٧.
والسيّد الإمام الخميني ـ بعد ما فرّق بينهما بما أفاد المحقّق العراقيّ ـ تعرّض لما ذكره المحقّق النائيني وأطال الكلام في المناقشة فيه ، فراجع أنوار الهداية ١ : ٣١٨ ـ ٣١٩.