ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا (١).

[تقديم مقدّمات]

وقبل الخوض في المقصود يقدّم امور :

الأوّل : [المراد بالواحد في عنوان النزاع]

المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما

__________________

ـ النزاع بينهم في الصغرى ـ أي لزوم الاجتماع حقيقة وعدمه ـ. فوائد الاصول ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

والتحقيق : أنّ النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يرجع إلى النزاع في مضادّة الأحكام وعدمها حتّى يقال : «إنّ مضادّة الأحكام أمر مفروغ عنه غير قابل للنزاع» ، بل النزاع في المقام يرجع إلى أنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي عنوانين أم لا؟ فإن قلنا بأنّ الواحد ذا العنوانين واحد حقيقة يمتنع اجتماعهما ـ كما قال القائل بالامتناع ـ ، وإن قلنا بأنّه متعدّد حقيقة يجوز الاجتماع ـ كما قال القائل بالجواز ـ.

وعليه فلا نزاع في الصغرى ـ أي اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين ـ ، وإنّما النزاع في الكبرى وجواز الاجتماع وامتناعه.

ولعلّه قال السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد اعترافه بلزوم تغيير العنوان المذكور في كلمات المتقدّمين ـ : «إنّ الأولى أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد أو لا؟ ويكون النزاع حينئذ كبرويّا». مناهج الوصول ٢ : ١١٠.

(١) وأوّلها : القول بالجواز. واختاره صاحب القوانين ونسبه إلى الأشاعرة وقال : «وهو الظاهر من كلام السيّد في الذريعة. وذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا ، كمولانا المحقّق الأردبيليّ وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساريّ وولده المحقّق والفاضل المدقّق الشيروانيّ والفاضل الكاشانيّ والسيّد الفاضل صدر الدين وأمثالهم». قوانين الاصول ١ : ١٤٠.

وذهب إليه أيضا بعض المعاصرين ، كالمحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٢ : ٣٩٨ ، والسيّد البروجرديّ في نهاية الاصول : ٢٣٢ ، والإمام الخمينيّ في المناهج ٢ : ١٢٨.

وثانيها : القول بالامتناع. وهذا منسوب إلى أكثر المعتزلة. وذهب إليه كثير من الإماميّة ، كصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٢٥ ، وصاحب المعالم في معالم الدين : ١٠٧ ، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام ٨ : ١٤٣.

وذهب المحقّق الخوئيّ إلى التفصيل بين ما إذا كان المجمع واحدا وجودا وماهيّة فيمتنع الاجتماع وبين ما إذا كان المجمع متعدّدا كذلك فيجوز الاجتماع. المحاضرات ٤ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.

۴۱۹۱