المدح والثواب ، أو الذمّ والعقاب من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب (١).

[القطع الموضوعيّ]

وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه (٢) ، لا يماثله ولا يضادّه (٣) ـ كما إذا ورد مثلا في الخطاب : «أنّه إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا» ـ تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ـ ولو أخطأ ـ موجبا لذلك (٤) ؛ واخرى بنحو يكون جزءه وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا له.

وفي كلّ منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلّقه ؛ وآخر بما هو صفة خاصّة للقاطع ، أو المقطوع به.

وذلك (٥) لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة (٦) ـ ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره ـ صحّ أن يؤخذ فيه (٧) بما هو صفة خاصّة وحالة

__________________

(١) هذا هو القطع الطريقيّ.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يخالف حكم متعلّقه».

والمراد أنّ القطع قد يؤخذ موضوعا لحكم يخالف مع حكم متعلّق القطع. كما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدّق» ، فإنّ العلم بوجوب الصلاة اخذ موضوعا لحكم وجوب التصدّق الّذي كان مخالفا لحكم متعلّق القطع أي وجوب الصلاة ، ضرورة أنّ تعدّد المتعلّقين يوجب تعدّد الحكمين.

(٣) أي : إنّ الحكم الآخر لا يماثل حكم متعلّق القطع ، كالمثال المتقدّم. بخلاف ما إذا قال المولى : «إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة» أو قال : «إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة» ، فإنّ المثال الأوّل من اجتماع المثلين ، والثاني من اجتماع الضدّين.

(٤) أي : موجبا لذلك الحكم الآخر المخالف لحكم متعلّق القطع.

(٥) أي : الأخذ بأحد النحوين الأخيرين.

(٦) وهي الصفات الّتي اخذت الإضافة في مفهومها ، بمعنى أنّ تصوّرها متوقّفة على تصوّر الغير ، سواء كانت من الصفات الّتي لم تتوقّف في تحقّقها على الغير كالعلم ، أو كانت من الصفات الّتي تتوقّف في تحقّقها أيضا على الغير كالخلق والرزق.

(٧) أي : في موضوع حكم آخر.

۴۱۹۱