عليه (١) أو بدونه (٢) ، فيه أقوال. هذا على الامتناع.

وأمّا على القول بالجواز : فعن أبي هاشم : «أنّه مأمور به ومنهيّ عنه» (٣). واختاره الفاضل القمّيّ ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء (٤).

[١ ـ المختار في المقام]

والحقّ أنّه منهيّ عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان

__________________

ـ في الأرض المغصوبة بالخروج منه حرام فعليّ ولا يكون واجبا.

أمّا عدم الوجوب : فلعدم دليل على وجوب التصرّف بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة أو التخلّص عن الغصب أو ردّ المال إلى صاحبه أو ترك التصرّف في مال الغير.

وأمّا حرمته فعلا : فلأنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين الكلّيّة فعليّة على عناوينها من غير لحاظ حالات كلّ واحد من المكلّفين. فالحكم بعدم جواز التصرّف في مال الغير فعليّ على عنوانه غير مقيّد بحال من الأحوال. نعم ، العقل يحكم بمعذوريّة العاجز إذا طرأ عليه لا بسوء اختياره ، وأمّا معه فلا يراه معذورا في المخالفة.

(١) أي : يعاقب عليه ، لا بالنهي الفعليّ ، بل بالنهي السابق على الدخول الساقط حال الخروج.

وهذا ما اختاره صاحب الفصول ، ونسبه إلى الفخر الرازيّ. راجع الفصول : ١٣٨.

وقوّاه السيّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ بناء على مختاره من أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون. راجع رسالة في اجتماع الأمر والنهي : ١٥٥.

(٢) أي : بدون جريان حكم المعصية عليه. فلا يعاقب عليه.

وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ؛ واستظهره من حكم الفقهاء بصحّة الصلاة في حال الخروج ؛ واستدلّ عليه بأنّ التخلّص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ، ولا شكّ أنّ الخروج تخلّص عن الغصب ، بل لا سبيل إليه إلّا الخروج ، فيكون واجبا. مطارح الأنظار : ١٥٣ ـ ١٥٤.

وقوّاه المحقّق النائينيّ بناء على عدم كون المقام من صغريات قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، ثمّ قال : «ولكن لو بنينا على كون المقام من صغريات تلك القاعدة فالحقّ ما عليه المحقّق الخراسانيّ من أنّه ليس بمأمور به ولا منهيّا عنه مع كونه يعاقب عليه». فوائد الاصول ٢ : ٤٤٧.

(٣) قال في مطارح الأنظار : ١٥٣ : «فقيل بالجواز ، وهو المحكيّ عن أبي هاشم على ما نسب إليه العلّامة ...».

(٤) قوانين الاصول ١ : ١٥٣.

۴۱۹۱