كان موردا للأمر وبالآخر للنهي (١) ، وإن كان كلّيّا مقولا على كثيرين ، كالصلاة في المغصوب (٢).

وإنّما ذكر (٣) لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ـ ولو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ـ ، لا لإخراج الواحد الجنسيّ أو النوعيّ (٤) ، كالحركة والسكون الكلّيّين المعنونين بالصلاتيّة والغصبيّة (٥).

الثاني : [الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة]

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة (٦) هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها ـ الّتي بها تمتاز المسائل ـ هي أنّ تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي ـ بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ـ أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله؟ فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر ، لاتّحاد متعلّقيهما وجودا ، وعدم سرايته ، لتعدّدهما

__________________

(١) فالمراد من الواحد هو الواحد بالوجود ، الذي يقابل المتعدّد ، لا ما يقابل الكلّي. فلا فرق بين أن يكون واحدا شخصيّا أو واحدا جنسيّا أو نوعيّا.

(٢) فإنّ الصلاة في الأرض المغصوبة واحدة في الوجود ، وإن لم يكن واحدة شخصا ، بل هي واحدة نوعا وكلّيّ مقول على كثيرين ، فإنّها كما تصدق على الصلاة قائما في المغصوبة تصدق على الصلاة قاعدا فيها وعلى الصلاة مع فتح العينين ومع غمضهما وعلى الصلاة في هذا الآن وعلى الصلاة في الآن الثاني وهكذا.

(٣) أي : ذكر قيد «في واحد».

(٤) هذا تعريض بالمحقّق القميّ وصاحب الفصول ، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصيّ.

راجع قوانين الاصول ١ : ١٤٠ ، والفصول الغرويّة : ١٢٤.

(٥) فإذا أمر المولى بالصلاة ونهى عن الحركة فبما أنّ العنوانين يتصادقان على الصلاة يقع المجمع موردا للنزاع ، وإن كانت الحركة كلّيّ ينطبق عليه عنوان الصلاة والغصب. وكذا السكون.

(٦) وفي بعض النسخ «في العبادات».

۴۱۹۱