فصل

[تعريف المطلق وبيان ما يطلق عليه]

[تعريف المطلق]

عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه (١).

وقد أشكل عليه بعض الأعلام (٢) بعدم الاطّراد أو الانعكاس (٣) ، وأطال

__________________

(١) هذا التعريف نسبه المحقّق القميّ إلى أكثر الاصوليّين ، وقال في تفسيره : «أي : على حصّة مهملة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس تلك الحصّة ، وهو المفهوم الكلّي الّذي يصدق على هذه الحصّة وعلى غيرها من الحصص». قوانين الاصول ١ : ٣٢١.

(٢) وهو صاحب الفصول ، راجع الفصول الغرويّة : ٢١٨.

(٣) أمّا عدم الإطراد : فلشموله لألفاظ العموم البدليّ ، كمن وما وأيّ الاستفهاميّة ، فإنّها تدلّ على معنى شائع في أفراد جنسها مع أنّها ليست من مصاديق المطلق.

وأمّا عدم الانعكاس : فلعدم شموله للألفاظ الدالّة على نفس الماهيّة ، كأسماء الأجناس ، مع أنّهم عدّوها من المطلق.

ثمّ إنّ صاحب الفصول ذكر للمطلق تعريفا آخر ، وهو قوله : «المطلق ما دلّ على معنى شائع في جنسه شيوعا حكميّا». وقال في توضيحه : «المراد بالموصولة اللفظ الموضوع ، فخرجت المهملات. والمراد بالمعنى كلّ ما صحّ أن يقصد باللفظ ، فدخل المعنى الحقيقيّ والمجازيّ حتّى المقيّد الّذي استعمل فيه لفظ المطلق من حيث الخصوصيّة إذا اعتبر من حيث شيوعه. والمراد بقولنا : (شايع في جنسه) أن يكون المعنى حصّة مهملة محتملة لحصص الجنس ـ أي فردا منتشرا بين أفراد الجنس ـ ، فخرج العلم الشخصيّ وألفاظ العموم الشموليّ والمعرّف بلام العهد الخارجيّ والنكرة المستعملة في حصّة معيّنة والمطلق المقيّد وما دلّ ـ

۴۱۹۱