فصل
[في اجتماع الأمر والنهي]
اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه (١) على أقوال ،
__________________
(١) لا يخفى : أنّ المتقدّمين عنونوا النزاع في المقام هكذا : «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا؟». راجع القوانين ١ : ١٤٠ ، الفصول الغرويّة : ١٢٤.
والمصنّف رحمهالله وإن وافقهم في التعبير ولكن ما يأتي منه ـ من أنّ النزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر ـ صريح في أنّه لم يرد ظاهر هذا العنوان ، فإنّ ظاهر هذا العنوان أنّ النزاع كبرويّ ، وما يأتي منه صريح في أنّ النزاع في المقام صغرويّ.
والمحقّق النائينيّ ناقش في العنوان المذكور بما حاصله : أنّ عنوان النزاع على ما حرّره الأصحاب يوهم كون النزاع في المسألة كبرويّا ، بمعنى أنّهم اتّفقوا على الصغرى ـ وهي لزوم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وسراية أحدهما إلى متعلّق الآخر إذا اجتمع متعلّقهما وجودا ـ واختلفوا في الكبرى ، فمنهم من ادّعى أنّه لا مانع من اجتماعهما في شيء واحد بدعوى عدم المضادّة بينهما ، ومنهم من ادّعى استحالة اجتماعهما فيه بدعوى وجود المضادّة بينهما. ولكن التحقيق : أنّ تضادّ الأحكام بأسرها أمر مفروغ عنه غير قابل للنزاع ، فلا شبهة في استحالة اجتماعهما في شيء واحد حتّى عند القائل بجواز الاجتماع ، فلا نزاع في الكبرى ، بل إنّما النزاع في الصغرى ، فيبحث عن أنّه إذا اجتمع متعلّق الأمر والنهي من حيث الإيجاد والوجود هل يلزم من الاجتماع كذلك أن يتعلّق كلّ من الأمر والنهي بعين ما تعلّق به الآخر ، فيلزم اجتماعهما حقيقة ، وهو ممتنع ـ كما هو مقالة القائل بالامتناع ـ ، أو لا يلزم ذلك ، فلا يلزم الاجتماع حقيقة ـ كما هو مقالة القائل بالجواز ـ؟
وبالجملة : فلا نزاع بينهم في الكبرى ، بل اتّفقوا على امتناع استحالة الاجتماع ، وإنّما ـ