فصل

في المجمل والمبيّن

والظاهر أنّ المراد من المبيّن ـ في موارد إطلاقه ـ الكلام الّذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ؛ والمجمل بخلافه. فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجيّة ما اريد منه ، كما أنّ ما له الظهور مبيّن وإن علم بالقرينة الخارجيّة أنّه ما اريد (١) ظهوره وأنّه مؤوّل.

ولكلّ منهما في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى (٢) ، إلّا

__________________

(١) كلمة «ما» نافية.

(٢) أمّا الآيات : فمثل قوله تعالى : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الفتح / ٢٩ ، فإنّ هذا الوصف في الآية ظاهر في عدالة جميع من كان مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أصحابه ، ولكن ذيل الآية ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً صالح لأن يكون قرينة على أنّ المراد بقوله : ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ بعضهم لا جميعهم ، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة.

وأمّا الروايات : فعدّ منها ما يلي :

١ ـ قوله عليه‌السلام في رواية السكونىّ : «الماء يطهّر ولا يطهّر» ، فإنّه يكون مجملا من حيث المتعلّق وكيفيّة التطهير. الوسائل ١ : ٩٩ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٦.

(٢) ـ قوله عليه‌السلام : «الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل» ، فإنّه مجمل ، حيث يطلق الرطل في زمان المعصومين عليه‌السلام على العراقيّ مرّة ، وعلى المدنيّ اخرى ، وعلى المكّيّ ثالثة. وسائل الشيعة : ١٢٣ ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١. ـ

۴۱۹۱