في الرجوع إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار ، فإن وفى (١) ، وإلّا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالإضافة لو كان ، وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره ؛ وذلك للتمكّن من الرجوع علما تفصيلا (٢) أو إجمالا (٣) ، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنّ اعتباره. هذا.

مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع.

وأمّا الإيراد عليه (٤) : برجوعه ، إمّا إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجماليّ بتكاليف واقعيّة ، وإمّا إلى الدليل الأوّل لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

ففيه : أنّ ملاكه إنّما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة. فراجع تمام كلامه (٥) تعرف حقيقة مرامه.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «فإنّ وفت». والمراد أنّه إن وفت الأخبار المتيقّن الاعتبار بمعظم الفقه فهو المطلوب.

(٢) بالرجوع إلى ما هو متيقّن الاعتبار إن كان وافيا.

(٣) فيما إذا اخذ بالأخبار احتياطا.

(٤) كما أورد عليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.

(٥) أي : كلام المورد ، وهو الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

۴۱۹۱