[عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقيّ]
وأمّا الاصول : فلا معنى لقيامها مقامه بأدلّتها أيضا ، غير الاستصحاب ، لوضوح أنّ المراد من قيام المقام (١) ترتيب ما له (٢) من الآثار والأحكام من تنجّز التكليف وغيره ـ كما مرّت إليه الإشارة ـ ، وهي (٣) ليست إلّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل ، شرعا أو عقلا (٤).
لا يقال : إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف ـ لو كان ـ.
فإنّه يقال : أمّا الاحتياط العقليّ : فليس إلّا نفس (٥) حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته ، لا شيء يقوم مقامه في هذا الحكم (٦).
وأمّا النقليّ : فإلزام الشارع به وإن كان ممّا يوجب التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا أنّه لا نقول به (٧) في الشبهة البدويّة ، ولا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ ، فافهم.
[عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ]
ثمّ لا يخفى : أنّ دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في
__________________
ـ والمحقّق الأصفهانيّ وافق المصنّف رحمهالله في النتيجة وخالفه في طريق الوصول إليها. فراجع نهاية الدراية ٢ : ٦٠ ـ ٦٣.
(١) أي : قيام الاصول مقام القطع. فاللام في قوله : «المقام» للعهد الذكريّ.
(٢) أي : ما للقطع.
(٣) أي : الاصول.
(٤) وبتعبير أوضح : أنّ المراد من قيام الاصول مقام القطع ترتيب آثاره وأحكامه ـ من تنجّز التكليف وغيره ـ في موارد جريانها. ولا تجري الاصول العمليّة إلّا بعد فقد المنجّز والحجّة على الواقع ، لأنّها عبارة عن وظائف عمليّة مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا ، فهي في طول القطع. فلا يتصوّر قيامها مقامه.
(٥) وفي بعض النسخ : «إلّا لأجل حكم ...». والأولى ما أثبتناه.
(٦) والأولى أن يقول : «لا شيئا يترتّب عليه التنجّز كي يقوم مقام القطع».
(٧) أي : بإلزام الشارع به.