__________________

ـ وعمومه لكلّ من المشافهين والمعدومين. فإذن يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد الّذي هو الملاك في ثبوت الأحكام لغير المشافهين ، من دون احتياج إلى التمسّك بقاعدة الاشتراك ، كما يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب على القول بالعموم. فلا فرق بين القولين.

هذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «إنّه يمكن إثبات الاتّحاد ... من دون التقييد به».

إن قلت : لا يصحّ التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد بعد البناء على اختصاص الخطاب بالحاضرين. وذلك لأنّ من مقدّمات الإطلاق عدم وجود ما يصلح للقرينيّة ، واتّصاف الحاضرين ببعض الخصوصيّات ـ كحضور المعصوم عليه‌السلام ـ يصلح لأن يكون قرينة على التقييد ، فلا يتمّ الإطلاق كي يمكن إثبات الاتّحاد بالتمسّك به.

قلت : إنّ ما يحتمل دخله في الحكم ـ ممّا كان المشافهون واجدين له ـ قسمان :

الأوّل : ما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ، وهو الأوصاف المفارقة ، كالفقر والغنى والحضور عند المعصومعليه‌السلام. ولا شكّ أنّه لو كانت هذه الأوصاف دخيلة في الحكم كان على المتكلّم بيانه بنصب قرينة دالّة على التقييد ، وإلّا لأخلّ بغرضه ، نظرا إلى انفكاك الوصف عن الموضوع. فلا يجوز له إطلاق الخطاب وإرادة المقيّد بها ، بل ترك التقييد دليل على عدم اعتبارها ، ويكون الإطلاق محكّم.

الثاني : ما لا يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ، وهو الأوصاف اللازمة للذات. وهذه الأوصاف لو كانت دخيلة في الحكم يجوز للمتكلّم إطلاق الخطاب وإرادة المقيّد بها ، إذ على تقدير عدم بيانه لا يكون إخلالا بالغرض نظرا إلى عدم انفكاك الوصف عن الموضوع.

وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وكونهم كذلك لا يوجب ... فيما لا يتطرّق إليه كذلك».

إن قلت : بما أنّ الاختلاف بين المشافهين وغيرهم كثير ـ مثل كون المشافهين في المدينة ، وكونهم في المسجد ، وكونهم من الأنصار أو المهاجرين وغير ذلك ـ لا يمكن التمسّك بإطلاق الخطاب لإثبات الاتّحاد في الصنف.

قلت : إنّ المراد من الاتّحاد ليس إلّا الاتّحاد في الأوصاف الّتي يعتبر قيدا للحكم ، وهي ليست كثيرة ، وإلّا لما ثبت بقاعدة الاشتراك حكم من الأحكام لغير الحاضرين ، لكثرة اختلافهم في الخصوصيّات.

وهذا ما أفاده المصنّف رحمه‌الله بقوله : «وليس المراد ... حكم من الأحكام».

وثانيا : أنّ الثمرة المذكورة إنّما تتمّ فيما إذا كان دليل قاعدة الاشتراك ـ وهو الإجماع ـ دليلا مستقلّا على إثبات الحكم للمعدومين بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين. ولكنّه ـ

۴۱۹۱