فتلخّص : أنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على القول باختصاص حجّيّة الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ، وقد حقّق عدم الاختصاص به في غير المقام (١) ، وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام.
__________________
ـ ليس كذلك. بيان ذلك : أنّ الأوصاف والعناوين الثابتة للمشافهين قسمان :
الأوّل : العناوين الّتي يعلم بعدم دخلها في الحكم ، بحيث لو سلبت من المشافهين لم نشكّ في ثبوت الحكم لهم ، ككونهم جالسين أو كونهم من أهل المدينة وغيرهما.
الثاني : العناوين الّتي لم يعلم عدم دخلها في الحكم ، بل يحتمل دخلها فيه ، بحيث لو سلبت عن المشافهين ولم يكونوا معنونين بها بعد الخطاب لشكّ في شمول التكاليف لهم أيضا ، ككونهم مشرّفين بمحضر المعصوم عليهالسلام.
وهذا ما أفاده المصنّف رحمهالله بقوله : «دليل الاشتراك ... ولو قيل باختصاص الخطابات لهم».
ولا يخفى : أنّه جاء في بعض النسخ ـ على ما في حواشي العلّامة المشكينيّ على الكفاية المطبوعة بالطبع الحجريّ ١ : ٣٦١ ـ «ولو كانوا معنونين به» مكان قوله : «لو لم يكونوا معنونين به». وكلتا العبارتين صحيحة ، وتشيران إلى القسم الثاني من العناوين.
فيكون معنى العبارة على ما في المتن : أنّ دليل الاشتراك إنّما يقتضي عدم اختصاص التكاليف بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا مختصّين بعناوين يحتمل دخلها في الحكم الّتي لو سلبت عن المشافهين ولم يكونوا معنونين بها بعد الخطاب لشكّ في شمولها لهم أيضا.
ويكون معناها على ما في بعض النسخ : أنّ دليل الاشتراك إنّما يقتضي عدم اختصاص التكاليف بالمشافهين فيما إذا لم يكونوا مختصّين بعناوين يحتمل دخلها في الحكم ـ ولو كانوا معنونين بها حال الخطاب ـ الّتي لو سلبت عنهم لشكّ في شمولها لهم أيضا.
(١) وهو مبحث حجّيّة الظواهر ، فراجع الصفحة : ٢٩٠ من هذا الجزء.