وعدم لزوم اللغويّة بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به (١) ؛ وعدم قرينة اخرى ملازمة له.

وعلّيّته ـ فيما إذا استفيدت ـ غير مقتضية له ، كما لا يخفى (٢). ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلّا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع ومورد النقض والإبرام (٣).

ولا ينافي ذلك (٤) ما قيل (٥) من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ، لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال : «جئني بإنسان» أو «[جئني] بحيوان ناطق». كما أنّه لا يلزم في حمل (٦) المطلق على المقيّد فيما وجد شرائطه إلّا ذلك (٧) ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنّه من المعلوم أنّ قضيّة الحمل ليس إلّا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وكأنّه لا يكون في البين غيره. بل ربما قيل (٨) : «إنّه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإنّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنّه الأقوى لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى».

وأمّا الاستدلال على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية ﴿وَرَبائِبُكُمُ

__________________

(١) بل لذكر الوصف فوائد أخر ، كالاهتمام بشأن الموصوف ببيان فضائله أو كون الشخص معروفا بين الأفراد بهذا الوصف وغيرهما.

(٢) لأنّ العلّة ما لم تكن منحصرة لم تدلّ على المفهوم.

(٣) وفي بعض النسخ : «وموردا للنقض والإبرام».

(٤) أي : عدم المفهوم للوصف.

(٥) نسبه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ إلى المشتهر في الألسنة. هداية المسترشدين : ٢٩٤.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من حمل».

(٧) أي : تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة.

(٨) والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في تقريرات درسه. فراجع مطارح الأنظار : ١٨٣.

۴۱۹۱