والتصويب ـ الإجماع على أنّ المخطئ في العقائد غير معذور (١).

شهادة الوجدان بقصور بعض المكلّفين

لكنّ الذي يقتضيه الإنصاف : شهادة الوجدان بقصور بعض المكلّفين ؛ وقد تقدّم عن الكليني ما يشير إلى ذلك (٢) ، وسيجيء عن الشيخ قدس‌سره في العدّة (٣) : من كون العاجز (٤) عن التحصيل بمنزلة البهائم.

هذا (٥) ، مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر (٦) ، وقضيّة مناظرة زرارة وغيره مع الإمام عليه‌السلام في ذلك مذكورة في الكافي (٧). ومورد الإجماع على أنّ المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه ، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.

هل يجب تحصيل الظنّ على العاجز؟

وأمّا الثاني ، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظنّ (٨) ؛ لأنّ المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به ، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقّف ، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظنّ مع تعذّر العلم ؛ لأنّ المقصود فيها العمل ، ولا معنى للتوقّف فيه ،

__________________

(١) كالشيخ الطوسي في العدّة ٢ : ٧٢٣ ، وصاحب المعالم في المعالم : ٢٤١.

(٢) راجع الصفحة ٥٦٧.

(٣) انظر الصفحة ٥٨٢.

(٤) في (ت) و (ل) : «القاصر».

(٥) لم ترد «هذا» في (ظ) و (م).

(٦) الوسائل ١٨ : ٥٦٦ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٤٣ ، ٤٨ و ٤٩.

(٧) الكافي ٢ : ٤٠٣ ، الحديث ٢.

(٨) في (ت) و (ه) زيادة : «عليه».

۶۴۸۱