بعمل علماء المدينة.

إلاّ أن يقال أيضا : إنّ ذلك كاشف عن مرجّح داخليّ في أحد الخبرين.

وبالجملة : فتتبّع كلماتهم يوجب الظنّ القويّ بل القطع بأنّ بناءهم على الأخذ بكلّ ما يشتمل على ما يوجب أقربيّته إلى الصواب ، سواء كان لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبيّة توجب قوّة مضمونها.

ثمّ لو فرض عدم حصول القطع من هذه الكلمات بمرجّحية مطلق الظنّ (١) المطابق لمضمون أحد الخبرين ، فلا أقلّ من كونه مظنونا ، والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل الاصول ، وسيجيء بيان ذلك (٢) إن شاء الله تعالى.

٣ ـ ما يظهر من بعض الأخبار

الثالث : ما يظهر من بعض الأخبار ، من أنّ المناط في الترجيح كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع ، سواء كان لمرجّح داخليّ كالأعدليّة مثلا ، أو لمرجّح (٣) خارجيّ كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر :

ما دلّ على الترجيح بالأصدقيّة

فمنها (٤) : ما دلّ على الترجيح بالأصدقيّة في الحديث كما في مقبولة ابن حنظلة (٥) ، فإنّا نعلم أنّ وجه الترجيح بهذه الصفة ليس إلاّ كون

__________________

(١) في (ت) ، (ل) و (ه) : «الظنّ المطلق».

(٢) انظر الصفحة ٦١٧ ـ ٦١٩.

(٣) في (ت) و (ل) : «مرجّح».

(٤) كذا في (ص) ، (ظ) و (م) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) : «مثل».

(٥) الوسائل ١٨ : ٨٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.

۶۴۸۱