الوجوب ، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئنانيّ أولى من الكلّ ، فيبنى على العمل به ، ويتخيّر في المشكوك الذي يحتمل الوجوب ، ويعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه.

الفرق بين العمل بالظنّ بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجيّة

لكنّك خبير : بأنّ هذا ليس من حجّيّة مطلق الظنّ ولا الظنّ الاطمئنانيّ في شيء ؛ لأنّ معنى حجّيته أن يكون دليلا في الفقه ـ بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره ، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل (١) الذي يقتضيه ـ ، والظنّ هنا ليس كذلك ؛ إذ العمل :

أمّا في موارد وجوده (٢) ، ففيما طابق منه الاحتياط (٣) على الاحتياط لا عليه ؛ إذ لم يدلّ (٤) على ذلك مقدّمات الانسداد ، وفيما خالف الاحتياط لا يعوّل عليه إلاّ بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر ، وإلاّ فلو فرض فيه جهة اخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة (٥) ، كما لو دار الأمر بين شرطيّة شيء وإباحته واستحبابه ، فظنّ باستحبابه ، فإنّه لا يدلّ مقدّمات دليل الانسداد إلاّ على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشيء ، والأخذ بالظنّ في عدم وجوبه ، لا في إثبات استحبابه.

__________________

(١) كذا في (ل) ، وورد في غيرها بدل «وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل» : «وفي موارد الخلوّ عنه بمقتضى الأصل».

(٢) في (ظ) ، (ل) و (م) بدل «موارد وجوده» : «موارده».

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «فالعمل» ، ولكن شطب عليه في (ص).

(٤) في (ر) و (ص) : «لا يدلّ».

(٥) لم ترد «الجهة» في (ظ) ، (ل) ، (م) و (ه).

۶۴۸۱