ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظنّ على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظنّ حجّة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأوّل (١).

وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعيّ ، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلّم المتكلّم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في اعتباره الظنّ الفعلي ولا عدم الظنّ بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظنّ المفروض ، والكلام فيه يعلم ممّا سيجيء في (٢) المقام الثالث.

[وأمّا المقام الثالث](٣) :

٣ ـ ترجيح السند بمطلق الظنّ

وهو ترجيح السند بمطلق الظنّ ؛ إذ الكلام (٤) فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجّية الظنّ المطلق ولا بحجّية الخبرين بشرط إفادة الظنّ ولا بشرط عدم الظنّ على خلافه ؛ إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه التقادير عن المرجّحيّة.

بل يصير حجّة مستقلّة على الأوّل ، سواء كان حجّية المتعارضين من باب الظنّ المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظنّ الخاصّ ؛ فإنّ القول بالظنّ المطلق لا ينافي القول بالظنّ الخاصّ في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين. ويسقط المرجوح عن الحجّية على

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٠٠.

(٢) في (ه) بدل «في» : «أمّا» ، وفي (ت) : «وأمّا».

(٣) ما بين المعقوفتين منّا.

(٤) في (ت) و (ه) بدل «إذ الكلام» : «فالكلام».

۶۴۸۱