الوجه الثاني في حجية مطلق الظن : قبح ترجيح المرجوح

الثاني : أنّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح (١).

وربما يجاب عنه (٢) : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا.

ما اجيب عن هذا الوجه ومناقشته

وفيه : أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا : إذا ظنّ عدم وجوب شيء وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ؛ لأنّ الإتيان لا ينافي عدم الوجوب.

وإن اريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه : أنّ الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ؛ فإنّ الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب ، لا بقصده.

ما اجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته

وقد يجاب أيضا : بأنّ ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أنّ الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأوّل قبيحا ، وأمّا إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجّح المرجوح ولا الراجح (٣)

__________________

(١) هذا الاستدلال أشار إليه العلاّمة أيضا في ذيل الدليل السابق ، انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٧ ، وكذا المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٢٤٣ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٢٨٦.

(٢) هذا الجواب من الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ٤١١.

(٣) في (ت) ، (ل) و (ه) : «فلا مرجّح للمرجوح ولا للراجح».

۶۴۸۱