وصدق هذه الدعوى ممّا يجده المنصف من نفسه (١) بعد ملاحظة قلّة المعلومات ، مضافا إلى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء ، المتقدّمة (٢) في بطلان الرجوع إلى البراءة وعدم التكليف في المجهولات ؛ فإنّها واضحة الدلالة على أنّ (٣) بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع (٤).

٢ ـ لزوم العسر والحرج

الثاني : لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه ؛ لكثرة ما يحتمل موهوما وجوبه خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة ، فمراعاته ممّا يوجب الحرج ، والمثال لا يحتاج إليه ؛ فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط فيما لم ينعقد عليه إجماع قطعيّ أو خبر متواتر على الالتزام بالاحتياط في جميع اموره يوما وليلة ، لوجد صدق ما ادّعيناه.

هذا كلّه بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط.

تعليم وتعلّم موارد الاحتياط حرج أيضا

وأمّا تعليم المجتهد موارد الاحتياط لمقلّده ، وتعلّم المقلّد موارد الاحتياط الشخصيّة ، وعلاج تعارض الاحتياطات ، وترجيح الاحتياط الناشئ عن الاحتمال القويّ على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال الضعيف ، فهو أمر مستغرق لأوقات المجتهد والمقلّد ، فيقع الناس من جهة تعليم هذه الموارد وتعلّمها في حرج يخلّ بنظام معاشهم ومعادهم.

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص) : «في نفسه».

(٢) راجع الصفحة ٣٩٠ ـ ٣٩٤.

(٣) في غير (ت) : «في أنّ».

(٤) لم ترد عبارة «مضافا ـ إلى ـ فراجع» في (ظ) و (م) ، وكتب فوقها في (ص) : «نسخة».

۶۴۸۱