الأمر الثاني

الكلام في مقامات

وهو أهمّ الامور في هذا الباب : أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة من حيث أسباب الظنّ ، فلا يعمّ الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظنّ إلاّ بعد ثبوت معمّم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجّح ، أو إجماع مركّب ، أو غير ذلك ـ ، أو قضيّة كلّيّة لا تحتاج (١) في التعميم إلى شيء؟

وعلى التقدير الأوّل ، فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟

وعلى التقدير الثاني ـ أعني كون القضيّة كلّيّة ـ فكيف توجيه خروج القياس ، مع أنّ الدليل العقليّ لا يقبل التخصيص؟

فهنا مقامات :

__________________

(١) في جميع النسخ : «لا يحتاج».

۶۴۸۱