الواقعيّة وفراغ الذمّة منها.

فإذا فرضنا مثلا : أنّا ظننّا بحكم العصير لا واقعا ، بل من حيث قام عليه ما لا يفيد الظنّ الفعليّ بالحكم الواقعيّ ، فهذا الظنّ يكفي في الظنّ بسقوط الحكم الواقعيّ للعصير.

بل لو فرضنا : أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعيّ أصلا ، وإنّما حصل الظنّ بحجّية امور لا تفيد الظنّ ، فإنّ العمل بها يظنّ معه سقوط الأحكام الواقعيّة عنّا ؛ لما تقدّم (١) : من أنّه لا فرق في سقوط الواقع بين الإتيان بالواقع علما أو ظنّا ، وبين الإتيان ببدله كذلك ، فالظنّ بالإتيان بالبدل كالظنّ بإتيان الواقع ، وهذا واضح.

الجواب عن الدليل الثاني

وأمّا الجواب عن الثاني :

أوّلا : فبمنع الشهرة والإجماع ؛ نظرا إلى أنّ المسألة من المستحدثات ، فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة.

وثانيا : لو سلّمنا الشهرة ، لكنّه لأجل بناء المشهور على الظنون الخاصّة كأخبار الآحاد والإجماع المنقول ، وحيث إنّ المتّبع فيها الأدلّة الخاصّة ، وكانت أدلّتها كالإجماع والسيرة على حجّية أخبار الآحاد مختصّة بالمسائل الفرعيّة ، بقيت المسائل الاصوليّة تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ، ولم يعلم بل ولم يظنّ من مذهبهم الفرق بين الفروع والاصول ، بناء على مقدّمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظنّي عن عهدة التكاليف الواقعيّة.

وثالثا : سلّمنا قيام الشهرة والإجماع المنقول على عدم الحجّية على

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٣٧.

۶۴۸۱