شرعيّة ـ الخروج عنها بالكلّيّة ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به ، وبين ما دونه فيؤخذ بها.

لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب

وأمّا التقرير الأوّل ، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.

الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه :

إذا عرفت ذلك ، فنقول : الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ، وأنّ التقرير على وجه الكشف فاسد.

أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ (١) ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا ، بل عرفت ـ في الوجه الأوّل من الإيراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق ـ : أنّ ذلك غير بعيد.

وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ؛ حيث يعملون بالظنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذّر العلم ، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدّي إليه الامتثال الظنّي.

إلاّ أن يقال : إنّ مجرّد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) كذا في النسخ.

(٢) لم ترد عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ فتأمّل» في (ظ) ، (ل) و (م).

۶۴۸۱