جلاّ ، ومفيدا للظنّ الاطمئنانيّ بالصدور ؛ إذ لا ريب أنّه كلما انتفى أحد هذه القيود (١) الخمسة في خبر احتمل كون غيره حجّة دونه ، فلا يكون متيقّن الحجّيّة على كلّ تقدير.

وأمّا عدم كفاية هذا الخبر لندرته (٢) ، فهو واضح ، مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا كافيا لكن يعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات له في الأمارات الأخر ، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسّك بها مع قطع النظر عن غيرها ، إلاّ أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدّي منها بما هو متيقّن (٣) بالإضافة إلى ما بقي ، فتأمّل.

٢ ـ أقوائيّة البعض لا يمكن ضبطه

وأمّا المرجّح الثاني ، وهو كون بعضها أقوى ظنّا من الباقي ، ففيه : أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّر أو متعذّر ؛ لأنّ القوّة والضعف إضافيّان ، وليس تعارض القويّ مع الضعيف هنا في متعلّق واحد حتّى يذهب الظنّ من (٤) الأضعف ويبقى في الأمارة الاخرى. نعم يوجد مرتبة خاصّة ، وهو الظنّ الاطمئنانيّ الملحق بالعلم حكما بل موضوعا ، لكنّه نادر التحقّق.

مع أنّ كون القوّة معيّنة للقضيّة المجملة محلّ منع ؛ إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنّا يكون أضعف من غيره ، كما هو المشاهد في الظنون الخاصّة ؛ فإنّها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «الامور».

(٢) في (ر) و (ص) : «وأمّا عدم كفايته لندرته».

(٣) في (ت) ، (م) و (ه) : «متعيّن».

(٤) لم ترد «من» في (ظ).

۶۴۸۱