فيها ـ بنفسها ـ للاحتياط (١) ، بل الشكّ فيها إن رجع إلى التكليف ـ كما في شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال ـ لم يجب فيها الاحتياط ، وإن رجع إلى تعيين المكلّف به ـ كالشكّ في القصر والإتمام والظهر والجمعة ، وكالشكّ في مدخليّة شيء في العبادات بناء على وجوب الاحتياط فيما شكّ في مدخليّته ـ وجب فيها الاحتياط ، لكن وجوب الاحتياط في ما نحن فيه في الوقائع المجهولة من جهة العلم الإجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات فيها وإن كان الشكّ في نفس الواقعة شكّا في التكليف ؛ ولذا ذكرنا سابقا (٢) : أنّ الاحتياط هو مقتضى القاعدة الأوّليّة عند انسداد باب العلم.

نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتّى مع العلم الإجماليّ بالتكليف فهو مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.

الوجه الثاني : أنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط

ومنها : أنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه ، بمعنى تمييز (٣) الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقليدا ـ قال في الإرشاد في أوائل الصلاة : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها وإيقاع كلّ منهما (٤) على وجهه (٥) ـ وحينئذ : ففي الاحتياط إخلال بمعرفة الوجه ، التي أفتى جماعة

__________________

(١) كذا في جميع النسخ ، ولعلّ الأنسب : «الاحتياط».

(٢) راجع الصفحة ٤٠٣.

(٣) في (ر) ، (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «تميّز».

(٤) في (ت) و (م) : «كلّ منها».

(٥) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥١.

۶۴۸۱