التفصيليّ ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها.

ولكنّ الإنصاف : أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ، كما يظهر لمن راجعها وتأمّلها. نعم ، لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت (١) النتيجة المذكورة ، لكن عرفت (٢) فساد دعواه في الغاية ، كدعوى أنّ العلم الإجماليّ المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات ، فلا مقتضي فيها للعدول عمّا تقتضيه (٣) الاصول الخاصّة في مواردها ؛ فإنّ هذه الدعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجماليّ بالتكليف الإلزاميّ قبل استقصاء الأمارات ، بل قبل الاطّلاع عليها ، وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه ؛ فإنّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.

الإشكال في الاصول اللفظيّة أيضا

ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة ، وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقّن كونها ظنونا خاصّة.

توضيحه : أنّ من مقدّمات دليل الانسداد (٤) إثبات عدم جواز العمل بتلك (٥) الظواهر ؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة ظواهرها في كثير من

__________________

(١) في (ر) و (ص) : «تثبت».

(٢) راجع الصفحة ٤٢٣.

(٣) في غير (ظ) : «عمّا يقتضيه».

(٤) هنا زيادة «تقتضي» في طبعة جماعة المدرّسين.

(٥) في (ر) و (ص) : «بأكثر تلك».

۶۴۸۱