أنّ المرجّح يحدث حكما شرعيّا لم يكن مع عدمه ، وهو وجوب العمل بموافقه (١) عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.

ظاهر معظم الاصوليين هو الترجيح

هذا ، ولكنّ الذي يظهر من كلمات معظم الاصوليّين (٢) هو الترجيح بمطلق الظنّ.

وليعلم أوّلا : أنّ محلّ الكلام ـ كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة ، أعني : الجبر ، والوهن ، والترجيح ـ هو الظنّ الذي لم يعلم اعتباره.

فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجيّ ، وهذا لا دخل له بمسألة اخرى اتّفاقيّة ، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما ؛ فإنّ الكلام فيها في (٣) ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند ، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك ، أو من حيث الدلالة ، كالعامّ على المطلق ، والحقيقة على المجاز ، والمجاز على الإضمار ، وغير ذلك.

وبعبارة اخرى : الترجيح بالمرجّحات الداخليّة من جهة السند (٤)

__________________

(١) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «بموافقته».

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥١ ، وغاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٦ ، وغاية المأمول (مخطوط) الورقة : ٢١٨ ، والفصول : ٤٤٣ ، ومفاتيح الاصول : ٦٨٦.

(٣) في (ظ) و (م) بدل عبارة «الكلام فيها في» : «المراد بها».

(٤) كتب في (ص) على عبارة «من جهة السند» : «زائد».

۶۴۸۱