المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعيّ ، لكنّ الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حقّ المقلّدين.

رأي المصنّف في المسألة

فالإنصاف : أنّ المقلّد الغير الجازم المتفطّن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزميّة بعقائده ، بل قد عرفت احتمال كفره ؛ لعموم أدلّة كفر الشاكّ.

وأمّا الغير المتفطّن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل الجزم فهو معذور في الآخرة. وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدّم.

وأمّا الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات (١) الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال ؛ لأنّ وجوب ذلك توصّليّ لأجل حصول المعرفة ، فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر ، اللهمّ إلاّ أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبّديّا مستقلا أو شرطا شرعيّا للإيمان ، لكنّ الظاهر خلاف ذلك ؛ فإنّ الظاهر كون ذلك من المقدّمات العقليّة.

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م) : «عموم».

۶۴۸۱