ولعلّ (١) هذا هو الذي فهمه بعض (٢) من عبارة الشيخ المتقدّمة عن العدّة (٣) ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدس‌سرهما.

المناقشة في هذا الوجه أيضا

وفيه :

أوّلا : أنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد (٤) من أخبار هذه الكتب ، فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة ـ على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتّى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ـ فهذا لا ينفعنا إلاّ في حجّيّة ما علم اتّفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلاّ نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة (٥) في الكتب المعتبرة بضعف السند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما.

وثانيا : أنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأنّ الشرط في الاتّفاق العمليّ أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ؛ ألا ترى أنّه لو اتّفق جماعة ـ يعلم (٦) برضا (٧) الإمام عليه‌السلام بعملهم ـ على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل

__________________

(١) لم ترد «لعلّ» في (ل).

(٢) هو الشيخ حسين الكركي العاملي المتقدّم كلامه في الصفحة ٣٢١ ـ ٣٢٢.

(٣) راجع الصفحة ٣١٢ ـ ٣١٩.

(٤) لم تتكرّر «واحد» في (ر) و (ظ).

(٥) في (ر) و (ه) ونسخة بدل (ص) : «المرويّة».

(٦) في (ت) و (ه) زيادة : «منه».

(٧) في (ر) و (ه) : «رضا».

۶۴۸۱