مراتب امتثال الحكم الشرعي

الاولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنّه هو المكلّف به.

وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلّف به بالطريق الشرعيّ وإن لم يفد العلم ولا الظنّ ، كالاصول الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.

الثانية : الامتثال العلميّ الإجماليّ ، وهو يحصل بالاحتياط.

الثالثة : الامتثال الظنّي ، وهو أن يأتي بما يظنّ أنّه المكلّف به.

الرابعة : الامتثال الاحتماليّ ، كالتعبّد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم ، أو التعبّد ببعض محتملات المكلّف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه.

ترتّب هذه المراتب

وهذه المراتب مترتّبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها (١) إلاّ مع تعذّرها ، على إشكال في الأوّلين تقدّم (٢) في أوّل الكتاب (٣) ، وحينئذ فإذا تعذّرت المرتبة الاولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.

فاندفع بذلك : ما زعمه بعض (٤) من تصدّى لردّ دليل الانسداد : بأنّه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط

__________________

(١) في (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) : «سابقه إلى لاحقه».

(٢) راجع الصفحات ٧١ ـ ٧٢.

(٣) لم ترد عبارة «على إشكال ـ إلى ـ الكتاب» في (ظ) ، (ل) و (م) ، نعم وردت في هامش (ل).

(٤) هو الفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٣٧٧ ـ ٣٧٩.

۶۴۸۱