الوجه الرابع : الدليل الانسداد.

الدليل الرابع : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد.

وهو مركّب من مقدّمات :

مقدّمات دليل الانسداد

الاولى : انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في معظم المسائل الفقهيّة.

الثانية : أنّه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة ، وترك التعرّض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيليّ (١) ، بأن نقتصر في الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا أو بالظنّ الخاصّ القائم مقام العلم بنصّ الشارع ، ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممّن لا حكم عليه فيها كالأطفال والبهائم ، أو ممّن (٢) حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.

الثالثة : أنّه إذا وجب التعرّض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعيّة المقرّرة للجاهل : من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجماليّ بالامتثال ، أو الأخذ في كلّ مسألة بالأصل المتّبع شرعا في نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمّة إلى غيرها من المجهولات ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.

الرابعة : أنّه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعيّة المذكورة ـ لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر ـ ، والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدّمة الثانية ، تعيّن بحكم العقل المستقلّ

__________________

(١) في (ت) و (ص) بدل «التفصيلي» : «اليقيني».

(٢) في (ظ) : «من».

۶۴۸۱