[الثالث : الإجماع](١)

الاستدلال على حجيّة الخبر الواحد بالإجماع من وجوه :

وأمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :

أحدها : الإجماع على حجّيّة خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلوّ :

١ ـ الإجماع في مقابل السيّد وأتباعة وتحصيله بطريقين

أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك : القطع بالاتّفاق الكاشف عن رضا الإمام عليه‌السلام بالحكم ، أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة.

أ ـ تتبّع أقوال العلماء

ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ؛ إمّا لكونهم معلومي (٢) النسب كما ذكره الشيخ في العدّة (٣) ، وإمّا للاطلاع على أنّ ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلاّمة في النهاية (٤) ويمكن أن يستفاد من العدّة أيضا ، وإمّا لعدم اعتبار اتّفاق الكلّ في الإجماع على طريق المتأخّرين المبنيّ على الحدس.

ب ـ تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّية

والثاني : تتبّع الإجماعات المنقولة في ذلك : فمنها : ما حكي عن الشيخ قدس‌سره في العدّة في هذا المقام ، حيث قال :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ) و (ل) : «معلوم».

(٣) العدّة ١ : ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٢٩٦.

۶۴۸۱