الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة

والحاصل : أنّ طرح أكثر الأحكام الفرعيّة بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه ، كطرح جميع الأحكام لو فرضت مجهولة ، وقد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام جماعة من القدماء والمتأخّرين :

منهم : الصدوق في الفقيه ـ في باب الخلل الواقع في الصلاة ، في ذيل أخبار سهو النبيّ ـ حيث قال رحمه‌الله (١) : فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز ردّ جميع الأخبار ، وفيه إبطال للدين والشريعة (٢) ، انتهى.

و (٣) منهم : السيّد قدس‌سره حيث أورد على نفسه في المنع عن العمل بخبر الواحد ، وقال : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد ، فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ فأجاب بما حاصله : دعوى انفتاح باب العلم في الأحكام (٤).

ولا يخفى : أنّه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شيئا منكرا لم يكن وجه للايراد المذكور ؛ إذ الفقه حينئذ ليس إلاّ عبارة عن الأحكام التي قام عليها الدليل والمرجع وكان فيها (٥) معوّل. ولم يكن وقع أيضا للجواب بدعوى الانفتاح الراجعة إلى دعوى عدم الحاجة إلى

__________________

(١) «حيث قال رحمه‌الله» من (ت) فقط.

(٢) الفقيه ١ : ٣٦٠ ، ذيل الحديث ١٠٣١.

(٣) لم ترد عبارة «منهم الصدوق ـ إلى ـ انتهى و» في (ظ) ، (ل) و (م) ، وكتب عليها في (ص) : «نسخة».

(٤) انظر رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣١٢.

(٥) في غير (ه) : «فيه».

۶۴۸۱