الأمر الرابع (١)

أنّ الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنّ في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها باب العلم ، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعيّ لم يعاقب (٢) بل يثاب عليه ، فالظنّ بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل.

عدم كفاية الظنّ بالامتثال في مقام التطبيق

وأمّا في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن ، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظنّ ، مثلا : إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظنّ ، فلو ظننّا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا ، لكن لا يلزم من ذلك

__________________

(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «الأمر الخامس».

هذا ، ولكن من المحتمل أن يكون ما صدر عن الشيخ الأعظم قدس‌سره هو : «الأمر الخامس» ؛ وذلك لأنّه قدس‌سره تعرّض للبحث عن الظنّ في المسائل الاصوليّة العمليّة في ذيل الأمر الثالث ، من غير أن يعدّه أمرا مستقلا ، فلعلّه عدّه ـ في نفسه ـ أمرا رابعا ، وكتب هنا : «الأمر الخامس».

(٢) في (ر) زيادة : «عليه».

۶۴۸۱