السَّيِّئاتِ(١) ، إلى غير ذلك.

نعم ، التمسّك في سند الكبرى بالأدلّة الشرعيّة يخرج الدليل المذكور عن الأدلّة العقليّة. لكنّ الظاهر أنّ مراد الحاجبيّ منع أصل الكبرى ، لا مجرّد منع استقلال العقل بلزومه ، ولا يبعد عن الحاجبيّ أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزاميّ بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح ، والمكابرة في الأوّل ليس بأعظم منها في الثاني.

جواب آخر عن هذا الوجه

ثانيها : ما يظهر من العدّة (٢) والغنية (٣) وغيرهما (٤) : من أنّ الحكم المذكور مختصّ بالامور الدنيويّة ، فلا يجري في الاخرويّة مثل العقاب.

والمناقشة فيه أيضا

وهذا كسابقه في الضعف ؛ فإنّ المعيار هو التضرّر. مع أنّ المضارّ الاخرويّة أعظم.

اللهمّ إلاّ أن يريد المجيب ما سيجيء (٥) : من أنّ العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضارّ الدنيويّة التابعة لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم. أو يريد أنّ المضارّ الغير الدنيويّة ـ وإن لم تكن خصوص العقاب ـ ممّا دلّ العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم ، وهو الباعث له على التكليف والبعثة (٦).

__________________

(١) النحل : ٤٥.

(٢) العدّة ١ : ١٠٧.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٦.

(٤) انظر الذريعة ٢ : ٥٤٩.

(٥) انظر الصفحة ٣٧٣.

(٦) في (ص) : «البعث».

۶۴۸۱