فالكلام إن كان ظاهرا في معنى بنفسه أو بالقرائن الداخلة فهو ، وإلاّ ـ بأن كان مجملا أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام بمفهومه الوصفيّ ـ فلا يجدي الظنّ بمراد الشارع من أمارة خارجيّة غير معتبرة بالفرض ؛ إذ التعويل حينئذ على ذلك الظنّ من غير مدخليّة للكلام.

بل ربما لا تكون تلك الأمارة موجبة للظنّ بمراد الشارع من هذا الكلام ، غايته إفادة الظنّ بالحكم الفرعيّ ، ولا ملازمة بينه وبين الظنّ بإرادته من اللفظ ، فقد لا يريده بذلك اللفظ. نعم ، قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعيّ ، فالظنّ به يستلزم الظنّ بالمراد ، لكن هذا من باب الاتّفاق.

وممّا ذكرنا يظهر (١) : أنّ (٢) ما اشتهر ـ من أنّ ضعف الدلالة منجبر بعمل الأصحاب ـ غير معلوم المستند ، بل وكذلك دعوى انجبار قصور الدلالة بفهم الأصحاب لم يعلم لها بيّنة.

والفرق : أنّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به كاشف ظنّي عن قرينة على المراد ، بخلاف عمل الأصحاب ؛ فإنّ غايته الكشف عن الحكم الواقعيّ الذي قد عرفت أنّه لا يستلزم كونه مرادا من ذلك اللفظ ، كما عرفت.

الكلام فيما اشتهر : من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر

بقي الكلام في مستند المشهور ، في كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر :

__________________

(١) في (ت) و (ه) : «ظهر».

(٢) في (ظ) ، (م) ونسخة بدل كلّ من (ت) و (ص) بدل «أنّ» : «ضعف».

۶۴۸۱