التزام بقاء التكليف فيقال : إنّ الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع ؛ لأنّ المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا ، بل العقل يستقلّ باستحقاق العقاب عند الترك رأسا ، نظير جميع الوقائع المشتبهة.

فما نحن فيه (١) نظير اشتباه الواجب بين (٢) الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا ، مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نصّ الشارع على نفيه ، مع وجود الظنّ بأحدهما (٣) ، فإنّه يدور الأمر بين العمل بالظنّ والتخيير والعمل بالموهوم ، فإنّ إيجاب العمل بكلّ من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع ، إلاّ أنّ العمل بالظنّ أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير ، فيجب عقلا ، فافهم.

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا

ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا ، وبين أن لا يقوم ؛ لأنّ العدول عن الظنّ إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا ؛ حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا.

نعم ، لو قام على الطرف الموهوم ما يظنّ كونه طريقا معتبرا شرعيّا ، ودار الأمر بين تحصيل الظنّ بالواقع وبين تحصيل الظنّ بالطريق المعتبر الشرعيّ ، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها : «فيما نحن فيه».

(٢) كذا في (ر) و (ص) ، وفي غيرهما : «من».

(٣) في (ظ) ، (ل) و (م) : «بإحداهما».

۶۴۸۱