فيه إشكال : من تقييد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود.

هذا كلّه في الظانّ بالحقّ ، أمّا الظانّ بالباطل فالظاهر كفره.

هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟

بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ وحصل الجزم من تقليد ، فهل يكفي ذلك أو لا بدّ من النظر والاستدلال؟

ظاهر الأكثر : الثاني ، بل ادّعى عليه العلاّمة قدس‌سره ـ في الباب الحادي عشر ـ الإجماع ؛ حيث قال : «أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتيّة وما يصحّ عليه وما يمتنع عنه والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد» (١). فإنّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير كافية. وأصرح منها (٢) عبارة المحقّق في المعارج ؛ حيث استدلّ على بطلان التقليد بأنّه جزم في غير محلّه (٣). ومثلهما عبارة الشهيد الأوّل (٤) والمحقّق الثاني (٥)(٦).

لكن مقتضى استدلال العضديّ (٧) على منع التقليد بالإجماع على

__________________

(١) الباب الحادي عشر : ٣ ـ ٤.

(٢) في غير (ظ) و (م) : «منهما».

(٣) المعارج : ١٩٩.

(٤) القواعد والفوائد ١ : ٣١٩ ، القاعدة ١١٢.

(٥) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) ١ : ٨٠.

(٦) وردت عبارة «ومثلهما ـ إلى ـ الثاني» في (ت) ، (ر) و (ه) قبل قوله : «وأصرح ...» ، وورد في غير (ظ) و (م) بدل «ومثلهما» : «ومثلها».

(٧) انظر شرح مختصر الاصول : ٤٨٠.

۶۴۸۱