ليس أمرا حرجا (١) ، خصوصا بالنسبة إلى أهله ؛ فإنّ مزاولة العلوم لأهلها ليس بأشقّ من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحمّلها الناس لمعاشهم ، وكيف كان فلا يقاس عليه.

وأمّا عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الامور في الوقائع الشخصيّة إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فإنّ هذا دونه خرط القتاد ؛ إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز (٢) موارد الاحتياط (٣) ، ثمّ إرشاد المقلّدين إلى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصيّة التي تتّفق (٤) للمقلّدين ، كما مثّلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

الردّ على الاحتياط بوجوه أخر

وقد يردّ الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج :

الوجه الأوّل والمناقشة فيه

منها : أنّه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وأنّ الاحتياط أمر مستحبّ إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.

وفيه : أنّه إن اريد أنّه لا دليل على وجوبه في كلّ واقعة إذا لوحظت مع قطع النظر عن العلم الإجماليّ بوجود التكليف (٥) بينها وبين الوقائع الأخر ، فهو مسلّم بمعنى : أنّ كلّ واقعة ليست ممّا يقتضي الجهل

__________________

(١) في (ر) : «حرجيّا».

(٢) في غير (ه) : «بتميّز».

(٣) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «الاحتياطات».

(٤) في النسخ : «يتّفق».

(٥) في (ت) و (ه) : «التكاليف».

۶۴۸۱