من الأمارات ، بحيث لا يحتاج إلى ما دونها ، ولا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية عنها إلى الاحتياط (١) محذور وإن كان هناك ظنون لا تبلغ مرتبة الاطمئنان ، قريبة جدّا. إلاّ أنّه يحتاج إلى مزيد تتبّع في الروايات وأحوال الرواة وفتاوى العلماء.

وكيف كان : فلا أرى الظنّ الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها من الأمارات أقلّ عددا من الأخبار المصحّحة بعدلين ، بل لعلّ هذا (٢) أكثر.

عدم الفرق في الظنّ الاطميناني بين الظنّ بالحكم أو الظنّ بالطريق

ثمّ إنّ الظنّ الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلّقت (٣) بحجّية أمارة ظنّية كانت في حكم الاطمئنان وإن لم تفده ، بناء على ما تقدّم (٤) : من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم والظنّ بالطريق (٥) ، إلاّ أن يدّعي مدّع قلّتها بالنسبة إلى نفسه ؛ لعدم الاطمئنان له غالبا من الأمارات القويّة وعدم ثبوت حجّية أمارة بها أيضا ، وحينئذ فيتعيّن في حقّه التعدّي منه إلى مطلق الظنّ.

الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات

وأمّا العمل في المشكوكات (٦) بما يقتضيه الأصل في المورد ، فلم يثبت ، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط ؛ نظرا إلى كون المشكوكات

__________________

(١) كذا في (ص) ، وفي غيرها ونسخة بدلها بدل «الاحتياط» : «الاصول».

(٢) في النسخ : «هذه».

(٣) في (ر) و (ت) : «تعلّق».

(٤) راجع الصفحة ٤٣٧.

(٥) في (ظ) ، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) بدل «بالطريق» : «بالواقع».

(٦) في (ظ) ، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) : «المشكوك».

۶۴۸۱